كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٤

وقال من قال من الفقهاء: إنَّ لها صداقها ولو فارق الأخرى.

وقال محمد بن المسبح: وإن فارقها قبل أن يقبض للأولى من صداقها لم يكن لها صداق آجل. وهو قول محمد بن محبوب.

ومن غيره: وهذا معنا أنَّه إذ فارق الآخرة لم يكن للأولى صداق معجل من الآجل.

وغيره: قد قيل هذا. وقال من قال: لا صداق لها عليه إذا تزوَّج عليها، لأنَّ ذلك له مباح. وقد قال من قال: إن تزوَّج بإذنها فأذنت له في التزويج فتزوج فلا حق عليه، لأنَّه قد تزوَّج برأيها.

وإن تزوَّج بغير رأيها فعليه الآجل من صداقها. وقال من قال: عليه الآجل من صداقها ولو أذنت له في التزويج حتى تأذن له أن يتزوَّج امرأة بعينها، وإن تزوَّج بغير رأيها فعليه الآجل من صداقها، وقال من قال: عليه الآجل من صداقها ولو أذنت له في التزويج حتى تأذن له أن يتزوَّج امرأة بعينها، فإن أذنت له أن يتزوج امرأة بعينها فتزوج لم نأخذ لها بآجل صداقها. وقال من قال: يؤخذ لها بآجل صداقها إذا تزوَّج عليها، كان ذلك بإذنها أو بغير إذنها، كان الإذن بامرأة بعينها أو بغير امرأة بعينها.

١٬٠٥٠ / ١٬٠٩٦