كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٩

قلت: ألا ترجع إلى صدقات نسائها؟ قال: لا.

قلت: فإن شهد وليها أني قد زوجته بها على صداق لم أسم له، ودخل بها، فهل يأخذه منه كأوسط صدقات نسائها؟ قال: لا، ولكن إن كان حياً أخذته حتى يقرَّ لها بما شاء، وليس لها إلا ما أقرَّ به لها، وإن كان ميتاً فليس لها شيء، وإنَّما يكون لها أوسط صدقات نسائها إذا تزوَّجها ولم يفرض لها وليها شيئًا. انقضى.

قال أبو عبد الله: يجوز للرجل أن يشتري من غير واف فلا حجة لها.

وقال: لا يجوز بيعه ولا عطيته لغيره ما لم يضمن به الزوج.

وفي سماع مروان بن زياد عن محمد بن محبوب: وسألته عن رجل قضى زوجته نخلاً فأكلتها سنين ثم طلَّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد عليه نصف الثمرة، وترد عليه نصف النخل.

قلت: فإن كانت النخل قد فنيت؟

١٬٠٥٥ / ١٬٠٩٦