كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣١

قال مسبح: وبذلك كان ابن المبشر يحكم.

قال أبو عبد الله: والذي عليه صداق خمسة عشر بعيراً صداقاً لزوجته مرسلة تعطى الوسط من الإبل من الذكور والنصف.

ولعلَّه أراد من الإناث النصف والنصف من الجدع والنصف من الثني وتدع ما دون ذلك ومن الأسنان وما فوقها. وكذلك في الوصفا يترك الرباعي والمراهق، ويعطي الخماسي والسداسي.

وإن شئت قومت الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق ثم تطرح ثلاثة أرباع هذه القيمة وتعطي الربع لكل وصيف. وقال من قال: زوج على خمسة رجال.

ربح قوم العلج البالغ والعلج الوسط والعلج الغاني ثم أخذ ثلث ثلث القيمة من هذل لكل رجل واحد.

ومن غيره: قد قيل هذا: إنَّه يقوم الأمر البالغ والبالغ الملتحي والعلج الوسط والعلج الغاني ثم يأخذ من القيمة لكل رجل ربع. وقال من قال: يؤخذ البالغ الملتحي والعلج الغاني فيكون له نصف تلك القيمة.

قال أبو عبد الله في رجل تزوَّج امرأة وشرط عليها إن ماتت قبله فلا صداق لها عليه؟ إنَّه يلزمه الصداق لورثتها من بعد موتها، ولا يثبت هذا الشرط عليها،

١٬٠٥٧ / ١٬٠٩٦