كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢

وإن مات هو قبلها فلا صداق لها، فإنَّ ذلك يلزمها إذا مات ويبرأ من صداقها ولا سبيل لها في الصداق على ورثته في ماله، وكذلك إذا مات قبلها فلا شيء لها عليه إلا ما وجدت له من مال؟ قال: نعم.

معروضة على أبي عبد الله في الهدايا والضحايا: وإذا أهدى الرجل إلى زوجته من عالجها إذا طلب ذلك الزوج فلا أرى له ذلك من عاجلها ولا من آجلها حتى يشترط عليها.

ومن غير كتاب أبي قحطان: وعن رجل تزوَّج امرأة من غير بلده ثم طلَّقها أو مات عنها أو ماتت عنه، من أين يكون قضاء صداقها؟ فأمَّا إذا طلَّقها، وكان هو الذي يقضي عن نفسه فقال من قال من الفقهاء: يقضي من حيث شاء من بلدها أو من بلده أو من غير بلدها من حيث شاء، وإن أراد من القرى برأي العدول عدول ذلك البلد الذي يكون فيه القضاء. وهذا القول نأخذه.

وقال في غير هذا الجواب: فقد قال من قال: تقضي حيث اءت من سنة بلدها وقيمة النخل في القضاء في بلدها.

١٬٠٥٨ / ١٬٠٩٦