الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤مالها من بلدها ثم بعده من حيث ما كان لها مال أقرب، وكان له مال ونخل وأرض وماء، فإن كان شرط عليها عند التزويج الصداق في بلد معروف بعينه، وكان له في ذلك البلد من النخل مالاً يوفيها صداقها أخذت النخل وأخذت من الباقي من صداقها من الأرض برأي العدول بقيمة النخل، وكذلك الماء إلا أن تختار المرأة أن تأخذ نخلاً من غير بلدها من ماله حيث كان فلها ذلك، وإن أرادت أن تستوفي صداقها من البلد الذي شرط لها فيه من الأرض والماء بقيمة النخل كان لها ذلك، إذا لم يكن في النخل وفاء، وكان لم يشترط لها شرطاً في بلد بعينه فأخذت من بلدها ما وجد له من النخل ثم تبيع نخله من حيث ما كان له من النخل ومن القرى.
ومن غيره: قال: وقد قيل: لها من أقرب القرى إلى بلدها تبيعه الأقرب فالأقرب حتى تستوفي.
ومن جوابه: وليس عليها ولا لها أن تأخذ أرضاً ولا ماء ما دام يوجد له نخل في بلدها أو غير بلدها، فإذا بادت النخل ورحبت إلى الأرض والماء أخذت ما بقي في بلدها له من الأرض والماء، وتبدأ بالنخل البالغة ثم الفسل ثم الأرض ثم الماء حتى تستوفي، برأي العدول تستوفي.