الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٥فإن لم يكن له هنالك وفاء رجعت ابتعت أرضه وماءه حيث كان من القرى.
ومن غيره: قال: والفسل الذي غير فعل ولا يرى في قضاء الصدقات فهو بمنزلة الأرض، وإذا استفرغت المرأة نخلة من جميع القرى رجعت إلى قريتها فأخذت الفسل ثم الأرض ثم الماء، وليس عليها ولا لها أن تأخذ من غير بلدها شيئًا من الفسل والأرض والماء ما دام له فسل وأرض وماء في بلدها، فإذا استفرغت ماله من بلدها من الفسل والأرض والماء رجعت إلى أقرب القرى إليه فأخذت بقية صداقها من الفسل ثم الأرض ثم الماء من ماله، وكذلك تستوفي.
ومن جوابه: وعن رجل تزوَّج امرأة على صداق من سقى فلج بعينه، وله في ذلك الفلج نخل وأرض وماء.
فالجواب: في هذه المسألة كالجواب في المسألة الأولى إن لم يكن له من النخل في ذلك والفلج ما يوفيها صداقها استنمت صداقها من الأرض والماء من ذلك الفلج الذي كان شرط الصداق فيه. وليس لها أن تجاوز إلى سقي فلج آخر ما دام يوجد في هذا الفلج الذي شرطها فيه له من مال من أرض وماء.
فإذا استفرغت ذلك من جميع النخل والأرض والماء من ذلك الفلج الذي شرطها فيه رجعت تبيع ماله حيث كان من النخل، ثم بعد ذلك