الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦الأرض والماء حتى تستوفي برأي العدول بقيمة ذلك الفلج الذي كان لها فيه، وإن أردت المرأة أن تدع الأرض وتتبع نخلها حيث وجدتها كان لها ذلك برأي العدول بقيمة ذلك الفلج الذي كان لها فيه الشرط ما كان القضاء في هذا البلد، وإذا جاوزت إلى بلد آخر غير ذلك البلد كان القضاء برأي عدول ذلك البلد بقيمة ذلك البلد الذي تقضي منه بعينه صداقها. وبهذا نأخذ والله الموفق للصواب.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنَّ لها أن تأخذ بقيمة صداقها من حيث كان بقيمة ذلك الفلج الذي لها فيه الشرط، لأنَّ حقها منه.
١٬٠٦٢ / ١٬٠٩٦