كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧

باب (في قضاء الصدقات أيضاً)

من الأثر: وأيضاً قالت المرأة للرجل: اذهب اخطب على كذا وكذا فما وضع عليك فوق ذلك فليس ذلك عليك، فإذا أقرت بذلك أو أقامت عليها بينة حكم عليها، وقال من قال: لها صداقها وتسمى منا منافقة.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس لها إلا ما بقي عليه في السريرة إلا أن يحكم عليه بذلك في الظاهر فلا يسعها ذلك، وعليه رده. وقال من قال: لها ما فرض وليها، لأنَّ التزويج إنَّما وقع على ذلك.

ومن غيره: ومن جواب أبي إبراهيم إلى خالد بن عبد الله: سألت -رحمك الله- عن رجل تزوَّج امرأة، وكتب عليه حقها في نفسه وماله، ثم خرج الزوج قطع البحر وترك المال في يد زوجته إلى أن هلكت وزوجها غائب قاطع البحر، ثم أزال ماله بعد موت زوجته أو قبلها إلى رجل هبة ولم يقبض الموهوب له المال حتى هلك الواهب، وللمرأة على زوجها صداق، فقد سألت لهنَّ نحو هذا.

فقال من قال من أهل العلم: أنَّ الصداق إذا كان فيه شيء من ماله محدود فليس له فيه إزالة، وحقها في ذلك المال حتى تستوفي حقها،

١٬٠٦٣ / ١٬٠٩٦