كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٨

فإن كان في ماله سواه ثم أزاله إلى رجل آخر هبة له ثم هلك الواهب ولم يقبض الموهوب له المال، فإن الهبة عطية، والعطيَّة إذا لم تحرز لم تثبت، وللمرأة حقها في مال زوجها، ولورثتها ميراثهم منها على ما يصحَّ من ذلك، وإن كان أزاله بحق أو بإقرار وغير ذلك بالصحة عند المسلمين فذلك ثابت لمن أزيل إليه والله أعلم.

ومن جواب أبي إبراهيم إلى الحواري بن عثمان: وأمَّا ما قال أنَّه قضاها على شرط ومثنوية أنَّه يكون ماله في يده إلى أن تموت فقد سمعنا ورأينا عن أبي عبد الله أو غيره أنَّ هذا قضاء ضعيف حيث فيه مثنوية، وهو مثل بيع فيه شرط ومثنوية.

ومن غيره: قال: وقال من قال: إنَّه ليس على الرجل أن يقضي زوجته آجل صداقها حتى يحل، تأخذه يحل به، فإن طلب أن نقضي زوجته فليس تجبر هي على ذلك، وإن أبى هو لم يجبر على ذلك. وقال من قال: إذا عرض عليها آجل صداقها جبرت على أخذه، فإن قبضته ثم طلب أن ترده عليه فقال من قال: عليها أن ترده، وقال من قال: ليس عليها رده.

ومن غيره: وسألت عن رجل أدخل رجلاً على امرأته في الظلام حتى وطئها؟

١٬٠٦٤ / ١٬٠٩٦