الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩قال: خليق* يلزمه صداق غير الصداق الذي عليه.
ومن غيره: وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب -رحمه الله-: إذا شرط الرجل على نفسه لزوجته جارية لا تموت فأراه شرطاً ضعيفاً، وإنَّما عليه أن يعطيها مرة واحدة، ونزول المرأة من بلده إلى وارث بعد وارث، فإن اختلفا في ذلك قبل الدخول انتقض النكاح، فإذا وقع الدخول فإنَّما عليهم مرة واحدة.
وعن أبي الحسن أنَّه قال: يجوز هذا الشرط لها على زوجها، وكلَّما ماتت جارية كان لها عليه جارية أخرى لأنَّ الجهالة تجوز في الصدقات.
وإذا اشترط عليه من الصداق جارية وكانت هي مِن مَن يخدم فعليه لها خادم آخر سوى الجارية التي شرطت عليه في صداقتها، لأنَّ تلك لها هي. هكذا رأيت عن محمد بن جعفر.
ومن تزوَّج على خمسة زنج منهم الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق والأمرد البالغ والعلج الأوسط والعلج الفاني ثم يكون من جملة ذلك السبع زنجي واحد.
مسألة: وسألته عن الرجل يتزوَّج المرأة على مائة نخلة فمكث معها ما شاء الله ثم تزوَّج امرأة أخرى على جميع ما يملك ويجوز عليها؟