كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٠

قال: يقسم بينهما نصفان. وقال بعضهم: لكل واحدة منهما قدر صداقها بالحصة، فإن كان تزوجها على ما يملك ولم يكن يعلم كم هو، وكان أقل من صداقها فلها صدقات نسائها.

ومن غيره: قال: وقد قيل إذا كان ماله قيمة أربعمة دراهم فصاعداً جاز التزويج، وليس لها إلا ذلك.

وقيل: إذا تزوَّج الآخرة على جميع ما يملك جاز لها ذلك، وكان صداق الأولى ديناً عليه.

وقال أبو عبد الله في الصداق: لا تأخذ المرأة دون الوسط من صداقها ولو ضعف لها، ولا لها أن تأخذ فوق الوسط من صداقها ولو زاد العدول في قيمته قال: وإن كان. وكذلك يجيء إذا كانت في ماله وما بقي من النخل عن رؤوسها، فإن لم يكن فيه وفاء أو شيء من ماهي برأي العدول. قال: وليس للعدول أن يقضوا في الصداق إلا ما فعل ويحمل.

قلت: فإن كانت تحمل كل نخلة عدقا؟

١٬٠٦٦ / ١٬٠٩٦