الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤١قال: لا، حتى ولكن يكون نخلاً تحمل أكثر من ذلك.
ومن غيره: وعن رجل تزوَّج امرأة على صداق خمسين نخلة وألف ولم يسم الألف ما هو، ثم اختلفوا في الألف فقالت المرأة: ألف دينار، وقال الرجل: ألف درهم؟ قال: القول قول الزوج، وليس لهم إلا ما أقرَّ إلا ما قامت به البينة بدارهم أو غيرها.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنَّ لها من ذلك ما عليه سنة البلد من نسائها أو مِن مَن هي مثلها، إن كان الألف يكون دنانير فدنانير، وإن كان دراهم فدراهم إذا تقارروا أنَّه لم يسم عند العقد شيء، وإن تداعيا فقال هو: ألف درهم، وقالت: هي ألف دينار فالقول قوله مع يمينه.
ومن جواب أبي الحواري: وإذا تزوَّج الرجل يتيمة هو وليها تزوجها بأقل من صدقات نسائها ثم وطئها فلمَّا بلغت غيرت؟ قال قوم: ليس لها إلا ما فرض الولي. وقال من قال: مثل صداق نسائها، وكذلك إذا تزوَّج الرجل امرأة على أقل من صداقها فعلى قول محمد بن محبوب على ما وصفت لك، ليس لها إلا ما فرض وليها،