كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢

واختلف في ذلك سليمان بن عثمان وعمر بن المفضل.

قال أحدهما: إن كانت بكراً فلها صدقات نسائها، وإن كانت ثيباً فليس لها إلا ما فرض وليها، وإن كانت تسأل عن ذلك إذا كانت ثيباً، والبكر تستحي لا تسأل عن ذلك.

وقال الآخر: ليس لها إلا ما فرض وليها، كانت بكراً أو ثيباً. وقول آخر: لها مثل صدقات، كانت بكراً أو ثيباً.

ومن غيره: قال: نعم، قد قبل هذا كله، وعرفناه وحفظناه، وكذلك قيل في الوكيل إذا زوج برأي الولي ولم يحد له الولبي حداً، فقال من قال: إنَّ الولي غير الوكيل، وللوكيل للمرأة مثل صدقات نسائها إذا فرض لها أقل من ذلك. وقال من قال: للوكيل مثل الولي، وليس للمرأة إلا ما فرض لها الولي والوكيل إلا أن يحد له الولي حداً، أو يحجر عليه أن ينقص دونه فلا يجوز أمره بعد الحد، وكذلك قيل في الصبي إذا زوَّج حرمته التي يلي تزويجها بأقل من صدقات نسائها.

١٬٠٦٨ / ١٬٠٩٦