كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣

فقال من قال: إنَّ الصبي في غير هذا غير البالغ، وقال من قال: كذلك سواء، ليس لها إلا ما فرض وليها ولو كان صبياً.

واختلفوا أيضاً في الصبية إذا زوجها الصبي بأقل من صدقات نسائها. فقال من قال: الصبية في هذا ليست كالبالغ من تزويج الصبي والصبية إذا زوَّجها البالغ. وقال من قال: كل ذلك سواء في الاختلاف.

وإذا زوَّج الولي نفسه بغير علم المرأة بأقل من صدقات نسائها فصداقها الذي ثبت لها عليه التَّزويج ولم يعلمها بذلك حتى وطئها؟ قال: لها عليه كأوسط صدقات نسائها، كانت صبية أو بالغاً أو بكر، ولا نعلم في ذلك اختلافاً.

ومن غيره: امرأة قالت لزوجها: اقض عن أبي دينه فقال لها: لا أفعل إلا أن تشهدي لي بشيء من مالك غير صداقها الذي عليه، فقضى عن أبيها دينه فأشهدت له بصداقها ثم رجعت تطلب ما شهدت له به فكره، أيسعه ذلك، ويحل له ما أشهدت له به، كان الدين قليلاً والذي أشهدت له به كان كثيراً من دين أبيها بأضعاف؟

١٬٠٦٩ / ١٬٠٩٦