كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦

ما أرسله، ويجبر الذي تزوَّج عليه أن يطلِّق من أجل أنَّه لعله أرسله ثم أنكر إلا أن يكون مع الرسول بينة عادلة له عليه، وأنَّه أرسله فيؤخذ بالبينة.

ومن غيره: وعن رجل زوَّج ابنه امرأة فلمَّا جاء ابنه قال: لا حاجة لي فيها، فإن كان قد فرض لها صداقها فيقبل به فهو عليه، وإن لم يقبل به فليس عليه شيء إلا أن تكون حملت من أرض إلى أرض أخرى، فإنَّه ينفق عليها حتى يردَّها، فلا بأس أن يتزوَّجها الأب إن شاء بمهر جديد إلا أن يكون ابنه أمره، فإن كان ابنه أمره أن يتزوجها فلا تحل لأبيه.

وعن أبي مروان -حفظه الله- قال: احفظ عني: أيُّما ولد أو أجنبي تزوَّج امرأة لرجل ثم كره المتزوج أنَّ الغائب أرسله أن يتزوَّج تلك المرأة فزوجوه، فلمَّا بلغ ذلك الغائب أنكر الرسالة ولم يرض بالتَّزويج أنَّه لا يلزم صداق، فإن أقرَّ أنَّه أرسله فعلى المتزوج نصف الصداق.

وقال من قال: الولد والأجنبي المتزوج ولد الغائب أرسله ثم قال: لا أرضى فعليه نصف الصداق، وإذا باع الرجل غلامه بمائتي درهم وكان متزوجاً امرأة بألف درهم،

١٬٠٧٢ / ١٬٠٩٦