كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٨

وإنَّما جعلت للمرأة ستة أثواب على زوجها لحال ما يحدث لها من الحيض. انقضى.

في رجل تزوَّج امرأة ثم تزوَّج أخرى بجميع ماله، وعلى ذلك أنكحوه.

قال محمد بن المسبح: لا تدرك الأولى شيئًا، وعلى ذلك أنكحوه، وإن كانت الأخرى قضاها على قدر صدقات نسائها أو أقل من ذلك جاز قضاؤها، وإن قضاها أكثر من صدقات نسائها أعطيت صاحبتها الفضل من حقها الذي لها عليه، فإنَّ قضاها ماله بعد أن دخل بها فلمَّا علمت الأولى طلبت حقَّها.

قال محمد بن المسبح: هذه معي مثل الأولى، يجوز لها ما قضيت. وقال: في هذه أيضاً مثل قوله في الأولى وهو برأيهما.

وقال هاشم: إن وارث وغسان قسماً صداقاً قبضته الآخرة بينها وبين الأولى وكانت الأولى لم يدخل بها.

وزعم أزهر بن علي أنَّه شهد هو وشاهد معه عند موسى بن علي عن رجل تزوَّج امرأة على صداق عاجل وآجل، وأنَّ الولي أشهدهما بعد ذلك أنَّه قد أجازه على امرأته.

١٬٠٧٤ / ١٬٠٩٦