الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢ولم يقرَّ جيفر بذلك، وأمر جيفر أن يبيع من المال لأم الخير بصداقها، ويدفعه إليها.
فأراد عدان بن محمد أن يأخذ أم الخير بالزكاة من صداقها إذا قبضته لما خلا من السنين إذ حكم عليها أبو عبد الله بالإيلاء وبالصداق، وكانا قد خلا لهم سنين مذ يتنازعان في هذه اليمين فلم ير أبو عبد الله عليها زكاة؟ وقال: لم يكن في تلك السنين التي كانا يتنازعان في الطلاق على مقدرة من أخذ صداقها.
ومن الأثر: وسألته عن شاهدين شهدا على رجل أنَّه تزوج امرأة على صداق ألف درهم مرتين؟ قال: تعطى ألفى درهم، ولا يكونان مع وزنه معاً ولكن واحدة بعد أخرى، والتي تركت لزوجها من صداقها ثلاثين نخلة، إن كان في صحتها جاز الشرب حتى تقول: وشربها من الماء.
١٬٠٧٨ / ١٬٠٩٦