الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٣باب (في قضاء الصدقات)
من كتاب محمد بن جعفر: قال أبو عبد الله -رحمه الله- إني قضاء الصدقات الوسط إذا وجد في نخل الرجل نخل يقضي عن رؤوسها في ثلاثة مواضع أو أربعة.
لم يكن له أن يجاوز بالقضاء إلى غير هذه المواضع ممَّا فيه زيادة أو نقصان، وأن يوجد ذلك، فله أن يقضي ممَّا يراه العدول، والنصف ممَّا هو فوق الوسط ويزيد فيه العدول حتى يستوفي، ولا تأخذ المرأة دون الوسط كل صداقها ولو ضعف لها، ولا لها أن تأخذ فوق الوسط كل صداقها ولو زاد العدول في قيمته.
قال: وكذلك الحي إذا كان في ماله ما بقي من النخل عن رؤوسها، وإن لم يكن فيه وفاء أو شيء منه ممَّا يفي برأي العدول.
قال: وليس للعدول أن يقضوا في الصداق إلا ما يفل ويحمل.
قلت: فإن كانت نحل، تحمل كل نخلة عذقا؟
١٬٠٧٩ / ١٬٠٩٦