كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٤

قال: لا يقضي، ولكن حتى تكون نخلاً تحمل أكثر من ذلك.

تم الباب من كتاب أبي جابر.

ومن غيره: وسألته عن رجل طلَّق زوجته ولها عليه صداق نخل وله نخل في فلجين: أحدهما يبس، والآخر لا ييبس، من أين يقضي؟ قال: يقضي من الفلج العد الذي لا ييبس حتى تفرغ نخله، وإن بقي لها شيء لم يحكم عليها أن تأخذ من الفلج الذي ييبس، ويحتال لها بالوفاء من الفلج الذي لا يبس.

قال: وأمَّا إذا مات وعليه لزوجته نخل، وترك نخلا على فلجين: أحدهما ييبس والآخر عدّ قضيت من الفلج الذي لا يبس، فإن بقي لها شيء خيرت، فإن أحبت أن تقضي من أرضه التي له على الفلج الذي لا يبس بقيمة النخل، وإلا قضيت من ماله حيث كان.

وأمَّا التي تزوَّجت على نخل ولم يشرط لها شرب، فإنَّه يخرج في أكثر معاني القول: أنَّه ليس لها شرب إلا أن تستحق النخل من فلج يكون فيه الماء تبعاً للنخل في سنة البلد.

وأحسب أنَّه في بعض القول: أنَّه يكون لها الشرب لئلا يدخل الضرر عليها حتى يشترط عليها أنَّه لا شرب لها،

١٬٠٨٠ / ١٬٠٩٦