الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦١وكذلك إذا قضيت مائتي نخلة عن مائة نخلة، فإن قضيت مائتي نخلة عن مائة نخلة بشربها فلها شرب مائتي نخلة، وإن قضيت نخلة عاضدية أو نخلاً لا تشرب فلها الشرب كذلك، تصنع به ما أرادت.
قال أبو الحواري: يوجد عن محمد بن محبوب -رحمه الله-: أنَّ النخل العاضدية إذا كان يجري في أصلها على قدر آد البلد إذا كانت ثمانية أيام وهو آد البلد قضيت هذه النخل وليس لها شرب، وإن كان الماء يجري في أصلها على الأكثر من آد البلد فلها شربها.
وقال لي نبهان: أن ينظر إليها العدول: فإن كانت قاضية بالأصل على الذي هو فيه شربها فيقضيها، يقال: إن شئت خذي هذه النخلة عن نخلة بشربها، وإن شئت ضعفت عليها النخل كما يرى العدول، وإن شاءت أن تأخذ من نخلتين وأكثر ولها شربها، وإن شاءت تأخذها برأسها ولا شرب لها، وإن كانت نخلة تشرب بثلاثة أذرع من جانب واحد، لأنَّها ملجئة إلى أجيل أو غيره فطلبت أن يكون حظها من جانب واحد ستة أذرع فذلك لها والله أعلم.
مسألة: ورجل له على رجل سقى بذر مكوك يزرعه قتاً،