الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٢عليه سقيه من دور فلج معروف، زرع ذلك سمسماً أو براً مكان سقى القت، فإن أجل له مكانه فجائز، وإلا فليس له إلا سقى القت.
ومن جواب لأبي جعفر سعيد بن محرز: عن رجل لزمه صداق أربعين نخلة فقضى العدول خمسين نخلة عن أربعين، أو قضوه ثلاثين عن أربعين، فسألت عن الشرب وشرط المرأة شرب صداقها، فقد حسبت أن أبا على كان ينقض أشباه هذا إذا وقعت المنازعة، ويرد فيه القضاء حتى ينظر في ذلك، ويقطعون الماء وقضوا شراءهُ حتى لا يكون في ما قضوا اختلاف وما أحسن ما قال هكذا في الجواب.
وكذلك رأينا أن يكون العدوى ينظرون في مثل هذا عند القضاء، ويقطعون على ما يرجو العدول.
وقيل في بعض آثار المسلمين: إنَّ الخيار من النخل في شرط الصدقات أفضل من الكرم.
ومن غير كتاب أبي جابر: وعن أبي على في ما يؤخذ عنه: وعن رجل تزوَّج امرأة على صداق مائة نخلة من قطعة مسماة وشربها من الماء من دور مسمى،