الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤يربطها الذي عليه الشرب منها يغطيه الماء ومن لم يصرفه عنه.
وسألت إن لم يكن القطع للشرب، فكيف تشرب إلا أن يكمن ذلك فتكون بحياضها التي ينبغي أن يكون فيها القطع برأي العدول إلا أن يمكن القطع للمشرب.
وقال محمد بن علي: قال موسى بن علي: ورجل يموت وعليه لامرأته صداق نخل مائة نخلة، ويؤخذ له خمسين نخلة، وله أرض فرأى أن تقوم النخل وشربها دراهم، ولا يعطى شربها عن حدِّه إنَّما لها قيمة النخل بشربها، ثم يعطى من الأرض بالقيمة، قيمة العدول، ليس فيه مناداة، فإن طلبت شرب النخل فلها ذلك برأي العدول، ليس فيه مناداة، وإن كان حق المرأة دراهم بيع لها في من يزيد من ماله وأعطيت الدراهم.
قال محمد بن علي: قال موسى بن علي في رجل تزوج امرأة وجعل لها حقها أربعين نخلة في قطعة له، ولم يضرب النخل بينها، ثم تزوَّج امرأة أخرى وعد لك تلك وجاز بها؟ قال: إن شرط لها عند عقدة النكاح، وجعل حقها في تلك القطعة فهو لها، وإن لم يضر بها فليس للآخرة.
قال: وكذلك ما جعل من المال عند عقدة المبايعة في الحقوق، فهو ثابت في المال الذي وضع فيه حتى يقضي صاحبه.