الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٥ومن كان عليه صداق لامرأته نخل، وله مال يقوم بصداقها، وأراد الحج تعلقت وطلبت حقها فخشى أن يسلم ماله إليها بحقها، ورجع من سفره يؤديه ويتمسك بماله، وعليه عوله فخشى أن يصيبه نقص في طلب المعاش، فإنَّه يرهن في يدها المال بصداقها.
وروى لنا مخلد بن الوليد أنَّ راشد بن النظر قال: قلت: ما ترون على المال وسقايته في زمان بشير وحياته، ونحن نختلف إلى بشير وغيره من المسلمين.
فلمَّا أراد أهل نزوى أن يردوه إلى السهام ورأى أنَّه على المال أجله مِن مَن هو على السهام.
وقال ملخد: إنَّه كان معي غلط أسهم أو فضل سهم فسألت بشيراً عنه فقال: اجعله لأهل القرية أو لأهل الماء والله أعلم، وأنا مسائل عنها إن شاء الله.
وإذا كان لرجل شرب أو امرأة لها شرب صداق فانقلعت النخل فلصاحب الشرب أن يجرب الشرب نخلة مواضعها، ويسوقه إلى أرض أخرى برأي العدول، وله أن يسقي ما شاء من أرضه تلك أو غيرها إذا قطع له شربه برأي العدول، وإذا تزوَّج رجل امرأة على صداق نخل فوقعت النخل أو بعضها