الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦قبل أن تقطع الشرب فله أن يفسل مكان ذلك، وليس له أن يزرعه أو يسقيه قبل أن يقطع الشرب.
وقال محمد بن محبوب: في الشرب إذا كان ماء الفلج مثل اليمة الماء للمال، وكل من كان له ماء يستحق النخل من الماء، فإنَّما ذلك الماء للمال.
قلت: ماء مشترك بين أيتام وبالغ، وهو يحبس في أجل واحد، وكان ماء الأيتام يطلق في الليل، وماء البالغ يحبس عند طلوع الفجر، فجاء البالغ ليحبس ماءه في الجابية فوجد فيها باقياً من ماء الأيتام مقدار النصف أو أقل أو أكثر فماذا يصنع؟ قال: قد قيل: إنَّه إذا حضر ماؤه أطلق الأجل حتى يمرَّ الماء في الساقية، وأجل ماءه، هذا إذا كان صاحب الماء غير حاضر، وقت اليتيم عليه.
قلت: أرأيت امرأة لها شرب صداق رجل له شرب فانقطعت النخل، أيأخذ شرب نخله يحرث به مواضع نخله يسوقه إلى أرض له أخرى؟ قال نعم، برأي العدول.
قلت: فهل يرى يفسل في نخله موزاً أو أترجاً أو يحرث فيه حرثاً على هذا؟ قال: إذا قطع له شربه برأي العدول سقى به ما شاء في أرضه تلك أو غيرها إن شاء الله.