كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

باب (في من تجوز شهادته)

من كتاب أبى قحطان: وتجوز شهادة اللقيط. وتجوز شهادة الوصي لليتيم، ويوم اذا نازع له أن يقول: أنا نازع له، وعندي له شهادة. وتجوز شهادة الحاكم على حكم نفسه. وشهادة الزوج على زوجته جائزة وتتم بها الحدود. واذا شهد بالزنا عليها إلا أن يكون قد قذف. وشهادة كل أهل ملة على بعضهم بالإسلام جائزة. وقد قيل: لا تجوز شهادة النساء إلا مع الرجال إلا في ما لا يستطيع الرجال النظر اليها من نفاس النساء وما يكون في الفروج من العذرة والعرق وحياة المولود. */*

١٤٤ / ١٬٠٩٦