الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٦فيه مثل الطريق الجائز والأنهار والمسجد الجامع، تجوز فيه شهادة أهل البلد، وما كان للسبيل. وشهادة الإمام والوالي في الصوافى وما جمع المسلمون من الفيء وغيره. وتجوز شهادة القسام على ما قسموه. قال أصحاب الرأي: ى يجوز أن يشهد على الوصية وهي مختومة. وان شهد لم يقض القاضي بما فيها. وقال أهل البصرة: هي جائزة. وقيل: ان وكيل الغائب اذا كنا حيث لا تناله الحجة، وغائب من المصر، وغائب لا تعرف غيبته فان شهادة وكيله له جائزة لأنه بمنزلة المعتوه واليتيم تنفذ عليه الأحكام ولو لم يكن له وكيل. انقضى. ومن غيره: وعن أبى عبد الله: وسألته عن أربعة نفر لهم أربع نسوة بينهن مال فشهد كل واحد منهم للآخر بالوكالة على زوجته في قسم هذا المال المشترك بينهم أو في بيع وقبض الثمن، ثم أنكر النسوة ذلك، هل تجوز شهادة أزواجهن عليهن؟ قال: لا تجوز في المقاسمة لأن كل واحد منهم شهد بتمام مقاسمته له، وبتمام ما فعل. */*