كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

وأما شهادته أنها وكلته في بيع ما لها فانها تجوز. قلت: فان شهد شاهدا عدل عند الحاكم لرجل بالوكالة من زوجته أو غيرها في بيع ما لها وقبض الثمن فأجازه الحاكم الى بيع مال المرأة أو الرجل، واشترى هذان الشاهدان بالوكالة أو أحدهما شيئا من هذا المال وأنكرت المرأة، وقال الرجل: أنا لم أوكل وهذان يشهدان بتمام ما صار اليها من مالها. قال: اذا كانت شهادتهما قد قامت مع الحاكم بالوكالة من قبل أن يشتريا منه ثم اشتريا منه من بعد فقد تمت شهادتهما. وان كانا اشتريا منه منه قبل أن يشهدا ثم شهدا لم تجز شهادتهما لأنهما انما شهدا بتمام ما باع لهما. وذلك اذا كان الحاكم الذي شهدا معه حيا ولم يعزل. فان عزل فشهد شاهدا عدل أنهما حضرا هذا الحاكم حكم لهدا الوكيل بهذا البيع، وصحت وكالته عنده. وكذلك ان عزل هذا فشهد هو بهذا أو شاهد عدل غيره فهذا بيع جائز. وان لم يصح هذا فهذا بيع غير جائز لهذين الشاهدين بالوكالة الأولى، وعلى المدعى عليها الوكالة للمشترى يمين بالله ما وكلت البائع في بيع مالها هذا. وعن رجل ادعت عليه امرأته أنه ملكها فأنكر. */*

١٤٧ / ١٬٠٩٦