كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

قلت: وكذا شهادة رجل قد غاب، أيكتب عليه ما أشهد به على نفسه؟ قال: لا يكتب عليه ولكن البينة تحفظ ما أشهدهم، ولا نكتب عليه كتابا بعد غيبته فتشهد به البينة عليه ما لم يستشهدهم على نفسه. وقد سألته في وقت غير هذا المجلس فقلت: اذا أشهد رجل على نفسه في غير كتاب، هل لصاحبه الحق المشهود له أن يكتب عليه كتابا بعده، ويشهد البينة، ويوقعوا خطوطهم في الكتاب على المشهود به على نفسه؟ قال: اذا كان الكتاب قد كتب فيه الألفاظ التي يحملونها بالشهادة، وأشهدهم بذلك على نفسه، ولم يخرج الكتاب عن معنى الشهادة التي تحملوها فجائز. قلت: من أين أخرت الكتاب عليه وهو لم يشهدهم فيه ولا على تلك الألفاظ التي كتبت بعده؟ قال: اذا كانت المعاني التي شهدوا بها عليه قد تضمنت ما في الكتاب، ولم يخرج شيء من ما في الكتاب من ما عندهم من الشهادة فذلك جائز. والدليل عليه: أن رجلا لو تحمل شهادة بكلام ملحون فأدها بكلاب معرب لكان جائز اذا لم يخرج ذلك من المعنى. وكذلك لو تحمل هذه الشهادة بألفاظ كثيرة فأدها بألفاظ قليلة موجزة ولم ينقص من معنى الشهادة شيئا لكان ذلك جائزا. */*

١٥٧ / ١٬٠٩٦