كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

وكذلك لو أدى خبرا من رجل الى رجل برسالة أو حكاية، وأداها بغير ما تحمل من الرسالة، ولم تخرج من معناه لم يكن مخطئا، وقد يكون الشاهد عربي اللسان والمشهد على نفسه عجمي اللسان فارسيا أو غيره. وكذلك الرسول، كل هذا ونحوه يجوز ما لم يخرج من المعنى. انقضى. ومن غيره: وسئل عن وصيين شهدا أنه أوصى الى فلان معهما. قال: شهادتهما جائزة. فإن كذبهما فلان فشهادتهما باطلة. ويدخل القاضي معهما آخر لإقرار أن معهما وصيا آخر للميت ألا ترى أنه لو صدقهما وقال: لا أقبل أدخل معهما وصيا ثالثا وكان له أن يأباه. واذا شهد أن أباهما أوصى الى فلان وقبل ذلك فإني أجيز ذلك. وعن أربعة نفر شهد اثنان لاثنين على الميتبدين، وشهد اثنان لهما أيضا على الميت بدين. قال: ذلك جائز من قبل أنه لا شركة بينهمفي أصل الدين. وقال آخرون: ولا تجوز شهادتهم من قبل أنهم يشتركون في قسمة الدين. */*

١٥٨ / ١٬٠٩٦