كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦١

ذلك لفضل فقال: اذا كتبوا فقل لهم: اشهدوا على هذا الكتاب فإن ذلك لا يثبت عليك. قلت أنا لبشير: أرأيت إن قال لهم: اشهدوا على بما في هذا الكتاب؟ قال: هذا أوكد، وهذا ثابت عليه. واذا قال: اشهدوا على هذا الكتاب فإنه أمرهم أن يشهدوا على نفس الكتاب. وقال لي بشير: لا تخبر بهذا أحدا. رجع إلى كتاب أبي زكريا: وسألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد عن الشهادة في الضرب والجراحات كيف يكون أداؤها اذا كانت الإصابة قائمة بينة؟ قال: يقول: أنا أشهد أن فلانا جرح فلانا هذا الجرح، وأن هذه الإصابة من فلان، ولا اعلم أنه أبرأه منها. وإن كانت قد ذهبت فيشهد انه قد جرحه جرحا باصعا أو سلحما في موضع كيت وكيت من يده، ويصف طوله وعرضه، وما اعلم انه أبرأه من ذلك الجرح. قلت: الشهادة على الطرق كيف تكون؟ */*

١٦١ / ١٬٠٩٦