الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٤شاهر اسمها في البلد، وطلبت منه الشهادة مع الحاكم على معرفتها، ولم يشك قبله في الاطمئنانة أنها هي، هل له أن يشهد أنها هي على الاطمئنانة ولا يضيق عليه ذلك قبل الحاكم؟ قال: اذا لم يشك أنها هي فله أن يشهد قطعا. وإن كان على الاطمئنانة فلا يشهد لها إلا أن يسمى بالاطمئنانة. من الأثر: وإذا أقرت أمة أنها مملوكة لرجل فإنما يشهد الشهود على إقرارها بالملكية، ولا يشهدون انها أمته لأن شهادة الإقرار غير شهادة القطع، والتفريق بين ذلك بين في الأحكام، واليد لا تثبت في الأنفاس في الملك كما تثبت في سلئر الملك، وتثبت سائر الحيوان غير البشر. ومن جواب أبي الحوارى: سألت عن رجل كان قد شهد تزويج رجل بالمرأة، وشهد الصداق وحمل الشهادة، ثم إن المرأة حضرتها الوفاة فدعت البينة وأشهدتهم أن صداقها الذي على زوجها هو له بحق ما عليها له، وليس هو له بوفاة. فعلى ما وصفت فعليه أن يؤدي علمه ويشهد أن هذا أو أن فلان ابن فلان تزوج بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا، ولا يشهد أن لفلانة بنت فلان على فلان بن فلان صداق كذا وكذا فيؤدي هذا الشاهد علمه بالتزويج والصداق، ويؤدي الشاهدان علمهما بهدم الصداق عنه. فإن كان الشاهدان أشهدا هذين الشاهدين ويقول: أشهدني فلان وفلان عن شهادهما أن هذه المرأة قد هدمت صداقها عن فلان بن فلان. وقال: ليس على الحاكم أن يفرق بين الشاهدين فيسمع شهادة كل */*