كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

واما العامل فإذا انتزعه رب المال جازت شهادته له غلا أن يكون شهد وهو عامل فرد الحاكم شهادته. ولا تجوز شهادة الوكيل في كل شيء كان فيه وكيلا ثم أخرج من وكالته فيه فلا تجوز شهادته في ذلك الشيء. واذا اكترى رجل حملا لرجل يحمله الى بلد فشهد له بشهادة لم تجز شهادته له مادام الشرط قائما لم يتم إلا أن يكون قد شهد له قبل ذلك ورد الحاكم شهادته. فإذا انقضى الشرط بينهما في كرى هذا الحمل ثم شهد المكترى أنه حمله جازت له شهادته إلا أن يكون شهد له فيه وهو في كراه بعد فردي شهادته هذه فلا يجوز له أن يشهد له عليه بعد ذلك. وكره بعض شهادة الأجير لصاحبه. قال أبو عبد الله: تقبل شهادته اذا كان عدلا. واذا شهد شاهدان مع الحاكم أن هذا المال لفلان فقال المشهود عليه للحاكم: سلهما من أين علما أن هذا المال له؟ فإن سألهما الحاكم فلا بأس. وإن لم يسلهما حكم بشهادتهما وليس للشهود أن يشهدوا أن على هذا لهذا كذا وكذا ولكن يشهدون أن فلانا ورثه أو اشتراه، أو كان في يده على ما نعلم. */*

١٦٦ / ١٬٠٩٦