كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

إلا أن بعض الفقهاء قد أجاز ذلك اذا كان ميراثا بعد ميراث عن جد. ومن غير كتاب أبي زكريا: اذا علم الرجل الآخر بمال من شراء أو هبة ثم استشهده أنه له. قال: لا أراه شاهدا ظالما اذا شهد على ما عنده، ولم يرد إزالة حجة المدعى. قلت: فإن طلب المدعى الى الحاكم أن يسلمه من أين علم أنه له، هل له أن يكتم ذلك؟ قال: لا، ليس له أن يكتم ذلك. ومن أشهد على نفسه بحق لزيد ثم رفع عليه الى الحاكم فأنكره فليشهد الشاهدان عليه كما أشهدهما على نفسه ولا يزيدان في ذلك ولا نقصان منه شيئا، ولا يشهدان بخلاف ما أشهدهما. فإن قال المشهود عليه للحاكم: سلهما من أين صار هذا المال لفلان؟ فليس على الحاكم ذلك ولا يسألهم ولو قال له ذلك الذي شهدوا عليه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلمأنه قال: خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد. وروى أنه قال عليه السلام: خير الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. */*

١٦٧ / ١٬٠٩٦