الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٩واذا شهدوا في القتل أن فلانا وهؤلاء اعترضوا في سبيلنا وقتلوا فلانا جازت شهادتهم إلا أن يشهد رجل منهم على رجل أنه قتل من هو ولي له فلا تجوز شهادته. وعن من قبل الشهادة بالتفسير أنها من طريق الشهرة في سائر الأحكام والحقوق غير ما قد حده المسلمون من النسب والنكاح والموت، هل يكون مصيبا في ذلك ولا تجوز تخطئته؟ قال: لا تقدم على نقص حكمه. واختلف في الشهادة على الشهرة في الأحداث على الأحياء والأموات. فقال من قال: لا تجوز الشهادة إلا على السماع أو العيان أو القطع. ولا تجوز الشهادة على الشهرة في شيء من الأحداث في شيء من المفكرات. وقال من قال: يجوز ذلك على سبيل ما تجوز الشهادة على العيان والسماع في جميع ما تجوز الشهادة عليه. وقيل: تجوز الشهادة في النكاح والأنساب والموت. ولا نعلم وجها رابعا قيل فيه: أنه تجوز الشهادة فيه إلا ما يتولد من أسباب الموت مثل الفرق والحرق والهدر والفقد، وما يتولد من النكاح من الإصهار والرضاع وما شابه ذلك، وأما الشهادة على الشهرة على ما توجب الحدود والقود والقصاص */*