الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧١واذا رفع رجل على خصم له إلى الحاكم فأنكره فقال: عندي عليه فلان وفلان من من لا يعرفه الحاكم فقال له الحاكم: إن جاء فلان وفلان وشهدا عليك تسلم هذا المال أو فهذا المال عليك فقال: نعم، فلما وصلا وشهدا عليه أنكر فلا أرى شهادتهما عليه جائزة اذا عاد عن ذلك. واذا أشهد رجل رجلين على شهادته ثم غاب فلما قدم نسي الشهادة وكان الشاهدان اللذان أشهدهما على شهادته يحفظانها. قال محمد بن محبوب: لا يقبل منهما ذلك اذا كان هو قد نسى. وجائزة شهادة المختبئ على المقر ليسمع إقراره والمقر لا يشعر به لكن لا يقول: أشهدني بل يقول: أشهد عليك بكيت وكيت.
ومن الأثر: وسألته عن رجل يقول لرجل في مجلس يريد أن يبيع له شيئا أو يهبه أو يشهد عليه بشيء فيقول له: بايعتني كذا وكذا، أو قد وهبت لي، أو قد فعلت كذا وكذا فيسكت الآخر فيقول رجل من المجلس قل: نعم فيقول: نعم ربا أتكون هذه شهادة أو إقرار؟ قال: لا، إلا أن يقول: نعم قد فعلت كذا وكذا ما استفهم وسئل عنه. وعن عبد أعتق بقضاء قاض فشهد بشهادات ثم جاء قاضيآخر فرده في العبودية، هل يجوز ما شهد به؟ قال: نعم، تجوز شهادته التي شهد بها وهو عند الناس حر. واذا ادعى رجل على رجل ألف درهم عاجلا، وأنكر المدعي عليه. */*