كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

قال غيره: اذا صح الحكم من الأول ثبت. وكذلك ان مات الحاكم المبعوث اليه أو عزل بطل الكتاب الا أن يكون اماما بعث بحكم من بلد الى إمام فعسى يقبله الامام اذا كان بعث إلى غيره فمات أو عزل، ولم أقله بأثر، فاسألوا عنه، واطلبوا فيه الأثر. وقيل: كتب موسى بن علي –رحمه الله- إلى الإمام عبد الملك ابن حميد –رحمه الله- في أمر رجل فمر الرجل ثم أتى إلى موسى فقال: رد كتابك. فقال أبو علي: هو المأمون علينا وعليك. قل أبو المؤثر: الذي أقول به: أن النسب ترفع فيه البينة إلى القاضي وإلى الإمام لأنه ليس كل الولاة يعرفون كيف يستشهدون البينة. وأما الوصايا فأرى أنه من ادعى وصاية رفع بينة إلى الإمام او القاضي. قال أبو المؤثر: أما الوكالة فنعم. وأما النسب فلا تسمع البينة الا بمحضر من المشهود عليه، أو يدعوه الى الحاكم فلا يوافى من غير عذر. وسألته عن الحاكم يكتب إلى الوالي أن يسأل عن فلان أهل الخبرة به، فإن كان له يسار أن يرفع بينته إليّ، وإن كان معه مالا يقوى */*

١٨٨ / ١٬٠٩٦