كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

على حمل البينة فيكتب الولي إلى الحاكم أنه قد صح معي إعدامه، أيقبل ذلك الحاكم منه؟ قال: لا، حتى يفسر الأمر على وجهه. قلت: فإن شهد واحد تكفي شهادته؟ قال: لا، حتى يشهد شاهدا عدل من أهل الخبرة به. */*

١٨٩ / ١٬٠٩٦