كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٠

باب (في التعديل)

من كتاب محمد بن جعفر: وفي الأثر: تزكية الشهود لم تكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وقال عمر بن الخطاب –رحمه الله-: المسلمون عدول بعضهم على بعض. وقد نهى الله تعالى عن التفتيش عن عورات الناس، والتجسس عنها. وقال غيره: المسألة بدعة مستحدثة الا أنه لما ظهرت شهادات الزور، وأخذ الناس الأموال على الشهادات والرشا، عند ذلك سئل عنهم، فليتق الله الحاكم فإن الناس شجرة بغى، وذبان طمع، وفراش نار، وقد بلوا بالشحناء والضغائن. فإن سأل الحاكم فليسأل أهل الورع والعفة والرضا في الإسلام. وليسألهم في حال الرجل في اليوم الذي هو فيه، ولا يسألهم عن ما كان عليه من قبل لأنه قد يكون على حال ثم يتحول عنها، انقضى. ومن غيره: وعن أبي عبد الله قلت له: فرجل شهد مع الحاكم */*

١٩٠ / ١٬٠٩٦