الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٣فهذا ثقة في ما حمل من الشهادة. وقال من قال: ان هذا ولي تثبت ولايته أيضا. فإذا كان هكذا جازت شهادته في ما اؤتمن عليه من الشهادة التي هو أمين فيها، لا يلحقه فيها تهمة بوجه من الوجوه. والولي الذي يعرف منه هذا الذي عرف من العدل الثقة في مواقفه للمسلمين في جميع ما يستحق به الولاية. ومن ذلك قيل: انه يكون عدلا ثقة ووليا اذا كان في حال العدل والثقة، وعلى ذلك أجيزت شهادته. وسئل عنه في كل شهادة شهد بها بعد ذلك واذا صحت ولايته لم يرجع يسأل عنه حتى يعلم منه غير ذلك. رجع إلى كتاب أبي جعفر: والعدل هو الولي الذي له الولاية. قال محمد بن المسبح في أصحاب أهل السوق: قد يكون العدل في الشهادة غير أهل الولاية في الحقوق كلها إلا الحدود. ومن عرف بخير ولم يعرف منه شر فهو عدل. ومن غيره: ولا يقبل التعديل إلا من المعدلين المنصوبين. وإذا كان في البلد معدل منصوب نصبه لذلك إمام عدل أو قاض فهو الذي يسأل عن تعديل بلده. */*