الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤وإن كان في البلد اثنان أو ثلاثة سئلوا جميعا فإن عدل واحد وطرح واحد أخذ بتعديل الذي عدل إلا أن يطرحه المعدلان الباقيان ويجرحانه أو يجرحه عدلان غيرهما. وإن لم يكن في البلد معدل منصوب سأل الحاكم عن البينة الثقاة الذين ينصرون ما تثبت به العدالة والطرح من أهل بلدهم. ويقبل التعديل من الواحد منهم والولاية ولا تقبل البراءة والجرح إلا من اثنين عدلين. قال محمد بن المسبح: لا تكون امرأة معدلة منصوبة. ويقبل التعديل من المرأة الثقة التي تبصر ما تثبت به البراءة والولاية اذا لم يوجد من يعرفه من الثقاة الرجال. قال محمد بن المسبح: لا تكون امرأة معدلة منصوبة. ومن غيره: قال: قد قيل: يقبل التعديل بواحد، والجرح بواحد، وكام قبل التعديل بواحد كان الجرح بواحد لأن ذلك إنما هو من الأحكام والله أعلم. وقال من قال من الفقهاء: إن العبد الثقة تؤخذ عنه الولاية لمن تولاه إذا كان يبصر ذلك. ولا يجوز تعديله لأن شهادة العبد لا تجوز. وقال من قال: أذا رفع الولاية قبل السؤال عن الشاهد قبل منه ذلك، وتولى المرفوع إليه ذلك. */*