كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٥

فأن شهد معه بشهادة قبل شهادته لموضع ولايته. وقال من قال: لا يجوز ذلك لأنه إنما كان ذلك من عبد، والعبد لا يكون معدلا في الأحكام فيتولى، ولا تقبل شهادته، وكما يتولى العبد ولا تقبل شهادته، وكما يتولى المدعي ولا تقبل شهادته ليس لأمر استحق به طرح الشهادة. وقال أبو المؤثر: تعديل العبد جائز. ومنه: وإذا طالب المنازعة أعاد الحاكم المسألة عن الشهود ولو كانت عدالتهم قد صحت من قبل. وقال من قال: إن موسى بن علي –رحمه الله- كان يعيد المسألة عن الشهود على أربعة أشهر. وقال من قال: ستة أشهر. ومن غيره: وقال من قال: لا يعيد المسألة عن الشهود في ذلك الحكم نفسه إلا أن يظهر هنالك سبب يستحق به المسألة حتى ينفذ ذلك الحكم. ومن غيره: ومن جواب أبي مروان: أن تعديلهم جائز في ذلك الحق ولو خلا أربع سنين أو أقل غير أنه أكثر من سنة إلا أن يحتج المشهود عليه أن الشاهد قد أحدث حدثا من قبل أن يحكم الحاكم. قال محمد بن المسبح: إذا عدل الشاهدان في منازعة بين رجلين فهما علة عدالتهما حتى يأتي الخصم عليهما بجرح. وقال أيضا: أخبرني أشياخ المسلمين عن مهلب بن سليمان أنه كان */*

١٩٥ / ١٬٠٩٦