الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٦يقول: إذا ظهرت الدعوى في بلد كانوا عدولا مثل عمان إلا من في عنقه حد أو محرم يقيم عليه، ولم يقبل هذه المقالة الأربعة أحد من الحكام ولا من الفقهاء والله أعلم. وفي موضع: إلا شاهد في عنقه حد لم يقم عليه، أو مقيم على حرمة ولا يبرأ منها، أو متهم في عمله صومه وصلاته وزكاته فأخر الشهود. ومنه: قيل: إن على المسلمين إذا طرح المعدل لهم وليا ألا يدعوا المعدل يطرحه إلا بأمر يصح عليه. إن أبى المعدل وتولاه المسلمون قبلت ولاية المسلمين فيه، وجازت شهادته. ولا يقبل التعديل من المعدل حتى يقول: أنه عدل. وقد قيل: إذا قال: ثقة قبل. وليس أحب أن يكتفى بهذه اللفظة وحدها. ومن غيره: وقد قيل: إن أبا على قال له المعدل أو كتب إليه في رجل سأله عنه: أنه لا يعلم منه إلا خيرا. فنظر في ذلك ثم أجاز شهادته. قال: قد اختلف في قوله أنه ثقة: قال من قال: يقبل قوله في ذلك وتجوز شهادته. */*