الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧وقال من قال: لا يقبل. وقد قيل: إذا قال: فلان جائز الشهادة عندي فقد عدله. ومنه: وإن قال: أنه معي في الولاية فقد قيل: إن الحاكم يكتفي بذلك. وقد قيل: أنه إذا قال: فلان من خيار الناس، أو من خيار المسلمين أو خيار أهل بلده، أو من أفاضل المسلمين، أو من المسلمين، او من الصالحين، أو من صالح الناس، أو أصلح أهل بلده فكل هذا تثبت به ولايته، وتجوز شهادته. وإذا قال: فلان ثقة في دينه قبلت شهادته، ولم تثبت ولايته. وكذلك إذا قال: عدل في دينه، أو عدل قبلت شهادته، ولم تثبت ولايته. وإذا قال: فلان معي في الولاية، أو في ولاية المسلمين، أو ولى لي في ديني، أو ولى لي، أو ولي لي لله، أو ولى لأهل الحق فكل هذا تثبت به ولايته، وتجوز شهادته. فإن قال: فلان أثق به، أو من الأبرار، أو من المتقين، أو من الصادقين قبلت بهذا شهادته، وتثبت ولايته. ومنه: وقيل: للحاكم أن يحكم بشهادة أوليائه ولا يسأل عنهم. */*