الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٩وإن وقفوا عنه لجهلهم بأمره، وكان الشاهد عنه يقبل عنه التعديل جاز ذلك أن تقبل عنه عدالته، ولم يعرفه غيره. وإن لم يكن ينصر العدالة لم يقبل منه. وذلك في الأحياء والأموات سواء في ذلك القول. وكذلك عن أبي علي –رحمه الله-: وللحاكم أن يقبل قول الواحد الثقة في رفع التعديل عن المعدلين. ولا يسأل المعدل عن تعديل من شهد معه في شهادة واحدة إلا أن يسأل الحاكم المعدل عن تعديل ذلك الرجل قبل أن يشهد هو ذلك الرجل. ولو سأله في ما بينهما في المجلس ثم شهد من بعد فلا بأس. ومن غيره: قيل ويقبل الحاكم الجرح عن الشهود من الخصوم، ويقبل الجرح من المعدلين بالبينة. قال محمد بن المسبح: لا يقبل على المعدل إلا من لا يختلف الحكام في عدالته وثقته. ولا يقبل عليه من جرت عليه مسألته ثم يسأل عن ما شهدت عليه به، فإن كان له مخرج ردت شهادتهم وإلا استنيبت وكان على حالته. وأما إذا شهد المعدل بشهادة، ويشهد ذلك الرجل بشهادة أخرى فإنه يسأل المعدل عن تعديله، قال الله (ممن ترضون من الشهداء) فإنما */*