كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

فإن لم يقل ذلك، ورفع عدالته على ما قد صح معه من عدالته جاز ذلك، ولا يرجع يفعل ذلك. ومنه: ومن جواب أبي عبد الله: وعلى الإمام والقاضي أن يقبلا من الوالي إذا كتب إليهما أن واليه الثقة عنده كتب إليه أنه قد عدل عنده شاهدا أو وكالة من رجل لرجل. ومن غيره: وعن أبي علي –رحمه الله- في وكيل وهب الحق لخصمه، أو عدل الشاهد بغير سؤال عنه. فأما الهبة فما أراها تجوز حتى يجعل له ذلك. وأما الشاهد فعسى أن يجوز ما صنع فيه إذا قال: قد عرفه بصلاح. وأقول أنا: إن كان الوكيل ثقة قبلت عدالته للشاهد عليه، وعلى الذي وكله. وغن لم يكن ثقة لم يجز ذلك على صاحب الحق، وكان ذلك عليه في وكالته. قال أبو المؤثر: نعم، إذا كان الوكيل من يقبل تعديله جاز تعديله وغلا فلا. ومن غيره: وعن رجل ليس له ولاية وهو غير مهتم، ولا يعرف شهادة زور، وطلبت تزكيته في شهادته فالمعدل أولى به أن علم منه الورع، ورضي منه الأخلاق حسن تعديله. */*

٢٠١ / ١٬٠٩٦