كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

وعن أبي الحسن قال: طرح معدل الشهادة رجل في أيام الدولة فنظر إخوانه بأي سبب طرح المعدل شهادته فلم يجدوا له عيبا غير انه غيل غيله في أرض صافية. ومن غيره: قال الذي معنا: أنه كذلك إذا كان بغير رأي الإمام، والإمام قائم فلا يجوز أمر الصافية إلا برأي الإمام في بعض قول المسلمين إذا كان الإمام عدلا. ومن غيره: من كتاب الأصفر: وأخبرنا عن مسعدة عن بشير قال: إذا شهد الشاهدان على الخصم فقال الخصم للقاضي على تجريحهما فقد أثبت عدالتهما حتى يأتي بالتجريح. قال: وكان مسعدة يحكم بذلك وقد قيل: لا يحكم بتركته الخصم الشاهد عليه حتى يصدقه في ما شهد عليه. وأما إذا عدله وزكاه لم يقبل قوله في ذلك إلا أن يكون من يبصر العدالة. وقال من قال: يجوز تعديله للشاهد عليه ولو كان غير بصير بالعدالة لأنه يقر بذلك على نفسه. وأما إذا جرحه فلم يعدله فلا يقبل قوله في ذلك، ولا عليه في ذلك حجة، ولا له حتى يصح تعديل الشاهد. فإذا صح تعديلهما ثم جرحهما بعد ذلك مضى عليه الحكم حتى يصح ذلك. */*

٢٠٢ / ١٬٠٩٦