الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧ولا يولى حفظ كتبه ولا حملها إلا ثقة أمين. ومن سمعت بينته في بلده سمعت بينة خصمه حيث هيا في بلدها، وغيره يستمع بينة خصمه، كل واحد منهما في موضعها بمحضر من خصمه. وإن لم يقدر على حمل بينته وهي في غير بلده خير خصمه: إن شاء أن يخرج يستمع بينة خصمه حيث هي في موضعها خرج سمعها. وإن كره كتب الحاكم إلى وإلى البلد يستمع البينة ويسأل عن تعديلها، ويبعث بما صح عنده من الشهادة ومن التعديل. وليس يكلف حمل البينة في الدين ولا في النسب ولا في الوكالات ولا المحتسب ولا الوصي في الوصايا والدين. ويستمع البينة على الوصايا في مواضعها. ويقبل الوكالة وبينة النسب من غير أن يرفع الخصم. ولا ترفع البينة في المواريث. ويكتب الحاكم إلى الوالي في المواريث: إذا وصل كتابي فاقسم ما صح عندك بشاهدي عدل لفلان بن فلان من المال على جميع ورثته على سهام كتاب الله فإن احتج فيه أحد، وفسر حجة فارفعهم إلي. قال غيره: وقد قيل: لا يجوز قبول الكتاب من الإمام ولا من القاضي إذا كان منشورا حتى يكون مختوما. */*