الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨وقال: لا يقبل في يبد الواحد حتى يشهد عنه عدلان أنه من الإمام أو القاضي. ويقبل شهادة الشهود عن الشهود وإن كانوا في البلد إذا كانوا من لا يستطيعون الوصول إلى الحاكم. وإذا ورد رجل بكتاب إلى الوالي منشور من الإمام أو قاض أو والفي رفع رجل نظر خاتم الإمام والقاضي والوالي، فإن كان مختوما رفع المطلوب. وكذلك إن كان في عبد أو دابة مسروقة أخذ على المطلوب كفيلا، وضمن الدابة أو عبد، ورفعه إلى الإمام أو القاضي، وكتب إليه بما ورد به عليه حامل الكتاب. قال أبو المؤثر: الله أعلم إن طلب المحكوم عليه أن يرتفع إلى الحاكم فله ذلك، وأما الطالب فلا. وإن لم يكن عليه خاتم الإمام أو القاضي أو الوالي لم ينفذه، وولى هو الحكم بينهما إن صح له عليه حق. وإن حمل له كتابه ثقة عنده أنفذه له على ما في الكتاب إذا كان عليه خاتمه. واما كتب الولاة فلا يرفع واحد إلى الآخر للحاكم بينهما إلا الإمام والقاضي. وليس للولاة أن يكتبوا منشورا إلا في ولايتهم، ولا يرفعه إليهم إلا برأي الإمام. */*