كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

ويقبل الكتاب من الإمام والقاضي بيد العدل الثقة الواحد في جميع الأحكام. ولا يقبل بيد من له الحكم ولا لولده ولا لعبده وإن كان ثقة. ويقبل بيد المرأة العدلة الثقة في جميع الأحكام وسل عنها فإنها نصف شاهد. ولا يقبل بيد العبد الثقة لأنه لا تجوز شهادته. وإذا صح حكمان في شيء من وال وقاض نفذ حكم القاضي، وبطل حكم الوالي. وكذلك إن صح حكم من القاضي وحكم بخلافه من الإمام نفذ حكم الإمام وبطل حكم القاضي. حكم بذلك محمد بن محبوب-رحمه الله-: أجاز حكم عبد الملك ابن حميد وأبطل حكم موسى بن علي –رحمه الله-. وكل حكم حكم به حاكم من من يوليه الإمام فحكمه جائز ما لم يخالف الحق. وإنما يسال عن التعديل من بعد شهادته. وإنما يسأل عن تعديل البينة من بعد الشهادة. */*

٢٠٩ / ١٬٠٩٦