كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١١

قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: لا يحكم على واحد منهم حتى يحضر. قال أبو المؤثر –رحمه الله-: لا يقضى على غائب من الورثة في حصته حتى يحضر أو يحضر له وكيل، ويمضي القضية من حضر في حصته خاصة. قال أبو الحوارى: بهذا نأخذ. وإذا شهد شاهدان أن جد هذا الرجل مات وقد أدركناه وترك هذه الدار ميراثا فلا يحكم لهذا الرجل بميراثه منه حتى يقولا: أنه مات وورثه أبو هذا، ومات أبو هذا وورثه هذا. ومن غيره: قال: وذلك إذا شهد أنه مات جد هذا وترك أباه حيا، وترك هذه الدار في يد هذا لم يطالب فيها إلى أن مات وترك ولده هذا. وإذا قام الحاكم قاسمين فقسما مال قوم بينهم وقالا: انه قد أخذ كل واحد منهم حقه ولا غلط فيه، وأقام أحد الشركاء بينة أن فيه غلطا فبعض أجاز شهادتهما، ورد فيه القسم، وهو أحب إلينا. وقال من قال: لا تقبل شهادة على الغلط، وتقبل شهادة القاسمين. قال أبو الحوارى: بهذا نأخذ. قال أبو المؤثر: إذا صح الغلط بشهادة الشاهدين نقض القسم. وإذا ارتفع رجلان إلى الحاكم يدعي أحدهما مالا في يد الآخر وأنه */*

٢١١ / ١٬٠٩٦